421أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকأَهْلُ الْعِلْمِ [بِالتَّفْسِيرِ «١»]: أَنَّ الْقُوَّةَ هِيَ: الرَّمْيُ. وَقَالَ اللَّهُ ﵎:(وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ-: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، وَلا رِكابٍ: ٥٩- ٦) .» .ثُمَّ ذَكَرَ: حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ «٢»، ثُمَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: فِي السَّبْقِ «٣» .وَذَكَرَ: مَا يَحِلُّ مِنْهُ، وَمَا يَحْرُمُ «٤» .(١) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث عقبَة بن عَامر الْمُوَافق لذَلِك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى شرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٦٤- ٦٥)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٥٨- ٥٩) .(٢) وَلَفظه: «لَا سبق إِلَّا: فى نصل، أَو حافر، أَو حف. أَو: إِلَّا فى حافر، أَو حف.» .(٣) وَلَفظه: «سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد أضمرت» . وَذكر قَول ابْن شهَاب:«مَضَت السّنة: [بِأَن السَّبق] فى النصل وَالْإِبِل، وَالْخَيْل، وَالدَّوَاب- حَلَال.» .وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦- ١٧) ثمَّ رَاجع الْكَلَام على حَدِيث ابْن عمر: فى شرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٤- ١٦)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٤٦- ٤٨) وطره التثريب (ج ٧ ص ٢٠٧- ٢٤٢) . [.....](٤) رَاجع كَلَامه عَن ذَلِك، وَعَن النضال-: فى الْأُم (ص ١٤٨- ١٥٥)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٧- ٢٢٣): فقد لَا تظفر بِمثلِهِ فى كتاب آخر.2 / 107কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন