407أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«وَلَوْ خَرَجَ: غَيْرَ عَاصٍ ثُمَّ نَوَى الْمَعْصِيَةَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ ضَرُورَةٌ-:وَنِيَّتُهُ الْمَعْصِيَةُ.-: خَشِيتُ أَنْ لَا يَسَعَهُ الْمُحَرَّمُ لِأَنِّي أَنْظُرُ إلَى نِيَّتِهِ: فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لَا: فِي حَالٍ تَقَدَّمَتْهَا، وَلَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا.» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: «وَالْحُجَّةُ:فِي أَنَّ «٢» مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ، يَحْرُمُ: بِمَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ مَالِكُهُ.(يَعْنِي «٣»: وَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.): أَنَّ «٤» اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) قَالَ:(لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: ٤- ٢٩) وَقَالَ: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ «٥»: ٤- ٢) وَقَالَ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الْآيَةَ: (٤- ٤) . مَعَ آيٍ كَثِيرَةٍ «٦» - فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: قَدْ حُظِرَ فِيهَا أَمْوَالُ النَّاسِ، إلَّا:بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ إلَّا: بِمَا فَرَضَ «٧» اللَّهُ: فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَجَاءَتْ بِهِ حُجَّةٌ «٨» .» .(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٤) . وَالْكَلَام فِيهَا ورد على شكل سُؤال وَجَوَاب.(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «كل» .(٣) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ خبر المبتدإ. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَهُوَ خطأ وتحريف.(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كثير» وَهُوَ تَحْرِيف.(٧) عبارَة الْأُم: «فرض فى كتاب الله» إِلَخ. وهى أنسب.(٨) أَي: غير نَص كالإجماع وَالْقِيَاس. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٢١٥- ٢١٦):من السّنة وَغَيرهَا فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى بعض مسَائِل الصَدَاق وَالْإِرْث. وراجع كَذَلِك:السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٩١- ٩٧) وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢١٦) . [.....]2 / 93কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন