(٥) نسب ذَلِك إِلَى بعض أهل التَّفْسِير، فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨١) . فراجع كَلَامه وَانْظُر مَا سيأتى- فى أَوَائِل الصَّيْد والذبائح-: من تَفْصِيل القَوْل فى ذَبَائِح أهل الْكتاب.
(٦) أَي: إحلال الله نِكَاح نسَاء أهل الْكتاب، وطعامهم- كَمَا صرح بذلك فى الْأُم.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ بذلك بعض أهل الْكتاب» إِلَخ. [.....]
(٨) فى الْأُم: «فَكَانَت» .
(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
2 / 56
فصل فيما ذكره الشافعي ﵀ فى التحريص على تعلم أحكام القرآن
فصل فى معرفة العموم والخصوص
فصل فى فرض الله ﷿ فى كتابه واتباع سنة نبيه ﷺ
فصل فى تثبيت خبر الواحد من الكتاب
فصل فى النسخ
فصل ذكره الشافعي ﵀ فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن