367أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «١» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «٢»: [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «٣»» «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «٤» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «٥» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «٦» .»وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «٧»] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٨»، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «٩»، أَوْ عَجَمًا.» .(١) زِيَادَة حَسَنَة أخذناها من كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث.(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.(٣) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة» . وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص ٣٩- ٤٠ و٥٦ و١٥٧- ١٥٨)، وفى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨): بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦- ١٦٧) . [.....](٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من» .(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل» .(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.(٧) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.(٨) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠١- ١٠٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٣- ١٩٦): مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.(٩) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.2 / 53কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন