365أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَقاتِلُوهُمْ: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ «١»، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: ٨- ٣٩) .» .قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٢»: «فَقِيلَ [فِيهِ «٣»]: (فِتْنَةٌ): شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ): وَاحِدًا (لِلَّهِ) .» .وَذَكَرَ «٤» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. «٥»» .قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦»: «وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) «٧» .» .وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الدُّعَاءِ إلَى(١) يحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٢٧ و٢١٤- ٢١٥) أثر ابْن عمر فِي المُرَاد بالفتنة: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا أحلناك عَلَيْهِ من أَجله، فِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وَأَن تراجع حَدِيث أُسَامَة بن زيد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٢ و١٩٦) .(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٤) .(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧): أثر قَتَادَة. [.....](٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.(٥) انْظُر مَا تقدم (ص ٣١) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦ وَج ٦ ص ٣١- ٣٢) .(٦) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١- ١٥٤) .(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥): مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.2 / 51কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন