357أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالَ «١»: «وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ: لَمْ أُحِبَّ «٢» لَهُمْ:أَنْ يُوَلُّوا عَنْهُمْ وَلَا يَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ عِنْدِي، مِنْ اللَّهِ ﷿: لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلَى «٣» غَيْرِ التَّحَرُّفِ «٤» لِلْقِتَالِ، أَوْ التَّحَيُّزِ «٥» إلَى فِئَةٍ. لِأَنَّا بَيَّنَّا «٦»: أَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا يُوجِبُ سَخَطَهُ عَلَى مَنْ ترك فَرْضه و: أنّ فَرْضَ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى أَنْ يُجَاهِدَ الْمُسْلِمُونَ ضِعْفَهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ.» «٧»(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٢) وَأول الْكَلَام فِيهَا- بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَالْآيَة السَّابِقَة-: «فَإِذا غزا الْمُسلمُونَ أَو غزوا، فتهيئوا لِلْقِتَالِ، فَلَقوا ضعفهم من الْعَدو-:حرم عَلَيْهِم أَن يولوا عَنْهُم إِلَّا متحرفين إِلَى فِئَة فَإِن كَانَ الْمُشْركُونَ» إِلَى آخر مَا هُنَا.(٢) فى الأَصْل: «أجد» وَهُوَ تَصْحِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم.(٣) فى الْأُم: «إِلَى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المتحرف» وَهُوَ تَحْرِيف.(٥) فى الْأُم: «والتحيز» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لِأَن يسا إِذْ الله أَن الله» وَالزِّيَادَة والتصحيف من النَّاسِخ.(٧) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ٩٢- ٩٣): فقد فصل فِيهِ الْكَلَام عَن نِيَّة الْمولى، تَفْصِيلًا لَا نَظِير لَهُ.2 / 43কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন