355أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَرَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ «١» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ: فَقَدْ فَرَّ «٢» .»قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا: فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ «٤» يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلى فِئَةٍ-: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ: ٨- ١٥- ١٦) .» .قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» ﵀: «فَإِذَا فَرَّ الْوَاحِدُ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَقَلَّ «٦»:مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ «٧» يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَمُدْبِرًا: وَنِيَّتُهُ الْعَوْدَةُ لِلْقِتَالِ أَوْ:(١) من طَرِيق سُفْيَان عَن أَبى نجيح عَنهُ كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٠) . وَقد ذكره بِدُونِ إِسْنَاد، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٥) . وَقد أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٧٦) بِلَفْظ مُخْتَلف، عَن سُفْيَان من غير طَرِيق الشَّافِعِي.(٢) يعْنى: الْفِرَار الْمنْهِي عَنهُ.(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٠): قبل آيَة التحريض على الْقِتَال، وَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس.(٤) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....](٥) كَمَا فى الْأُم: بعد أثر ابْن عَبَّاس بِقَلِيل. وَقد ذكر فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٥):بِاخْتِصَار.(٦) فى الأَصْل: «فَأقبل» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارَة الْأُم والمختصر:«فَأَقل إِلَّا» . وَزِيَادَة «إِلَّا» غير متعينة هُنَا إِلَّا إِذا كَانَ جَوَاب الشَّرْط هُوَ قَوْله الْآتِي:فَإِن كَانَ إِلَخ.(٧) بعد ذَلِك فى الْأُم: «أَو متحيزا والمتحرف لَهُ» إِلَخ. وَقَوله: يَمِينا إِلَى:لِلْقِتَالِ لَيْسَ بالمختصر.2 / 41কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন