344أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمِنْ الْمُشْرِكِينَ.؟ فَأَعْلَمَ «١»: أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «٢» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:أَقْرَبُهُمْ مِنْ «٣» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «٤» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «٥» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ».» .(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٧»: «فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ . ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «٨» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)(١) فى الْأُم: «فأعلمهم» أَي المخاطبين بِالْجِهَادِ.(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .(٣) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى» .(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.(٦) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٩١- ٩٢): فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦١- ٣٦٣) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.2 / 30কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন