335أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ ﷿ .الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ:أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:لَمْ يَبْلُغْ.»«لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (انْفِرُوا «٧» خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .(٤) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....](٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله ﷿» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.(٩) فى الأَصْل: «أحكم»، وَهُوَ تَحْرِيف.(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .2 / 21কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন