331أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(أَنْفُسِهِمْ قالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) الْآيَةَ:(٤- ٩٧) . وَأَبَانَ اللَّهُ ﷿ عُذْرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَقَالَ: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ: مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ «١» لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) الْآيَةَ:(٤- ٩٨- ٩٩) . قَالَ: وَيُقَالُ «٢»: (عَسَى) مِنْ اللَّهِ: وَاجِبَةٌ «٣» .»«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْهِجْرَةِ-: عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا،- إنَّمَا هُوَ: عَلَى مَنْ فُتِنَ عَنْ دِينِهِ، بِالْبَلْدَةِ «٤» الَّتِي يُسْلِمُ «٥» بِهَا.»«لِأَنَّ «٦» رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ: أَنْ يُقِيمُوا بِهَا، بَعْدَ إسْلَامِهِمْ- مِنْهُمْ «٧»: الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ «٨» .-:(١) قَالَ ابْن عَبَّاس: «كنت وَأمي مِمَّن عذر الله» انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ١٧٧ و١٨٣) .(٢) هَذَا إِلَخ قد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣) وَقد أخرجه فِيهَا أَيْضا، عَن ابْن عَبَّاس، بِلَفْظ: «كل عَسى فى الْقُرْآن، فهى وَاجِبَة» .(٣) فى السّنَن الْكُبْرَى: «وَاجِب» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى. وَالْمرَاد: أَن متعلقها لَا بُد من تحَققه لِأَن الرَّجَاء من الله سُبْحَانَهُ محَال.(٤) فى الْأُم: «بِالْبَلَدِ الَّذِي يسلم بهَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٥) فى الأَصْل: «ليسلم» وَهُوَ تَحْرِيف.(٦) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، مَذْكُور فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٥) .(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.(٨) كأبى الْعَاصِ، انْظُر السّنَن الْكُبْرَى.2 / 17কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন