321أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «١»: ٩- ٣٤) .» .«مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ» «ﷺ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ»(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» ﵀: «لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ «٣» ﷺ: أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَائِضَهُ كَمَا شَاءَ: (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) «٤» ثُمَّ: أَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ: فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِ الْفَرْضِ قَبْلَهُ.»«قَالَ: وَيُقَالُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ-: مِنْ «٦» كِتَابِهِ.-: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: ٩٦- ١) .»(١) انْظُر كَلَامه الْآتِي قَرِيبا، عَن كَيْفيَّة إِظْهَار الله الدَّين الإسلامى، على سَائِر الْأَدْيَان.(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٣) .(٣) فى الْأُم: «مُحَمَّدًا» .(٤) اقتباس من آيَة الرَّعْد: (٤١) .(٥) قد أخرجه عَن عَائِشَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦) . وراجع فِيهَا وفى الْفَتْح (ج ١ ص ١٤- ٢١) حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: فى بدىء الوحى. ثمَّ رَاجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٤٩٧ و٥٠٤ و٥٠٨): الْخلاف فى أول آيَة، وَأول سُورَة نزلت.(٦) قَوْله: من كِتَابه غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أول مَا نزل من الْقُرْآن» .2 / 7কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন