311أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا: أَنْ يُقَتَّلُوا، أَوْ يُصَلَّبُوا، أَوْ «٢» تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ: ٥- ٣٣) «٣» .»«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: أَنَا إبْرَاهِيمُ «٥»، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ-: إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ: قُتِّلُوا وَصُلِّبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ: قُتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا: قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ [وَإِذَا هَرَبُوا: طُلِبُوا، حَتَّى(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٣٩- ١٤٠) .(٢) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....](٣) رَاجع فِيمَن نزلت فِيهِ هَذِه الْآيَة، مَا روى عَن قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨٢- ٢٨٣) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٩٠ وَج ٨ ص ١٩٠ وَج ١ ص ٢٣٦- ٢٣٧) . لفائدته فى بعض مسَائِل الْجِهَاد الْآتِيَة.(٤) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ص ٢٨٣) . وَقد ذكر فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٧٢- ١٧٣) .(٥) هُوَ ابْن أبي يحيي كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى. وَقد وَقع خطأ فى اسْم أَبِيه، بِهَامِش صفحة (٩٨) بِسَبَب متابعتنا هَامِش الْأُم. فليصحح.1 / 313কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন