300أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকعَلَى غَيْبِ أَحَدٍ-: [لَا «١»] بِدَلَالَةٍ، وَلَا ظَنٍّ.-: لِتَقْصِيرِ «٢» عِلْمِهِمْ عَنْ عِلْمِ أَنْبِيَائِهِ: الَّذِينَ فَرَضَ «٣» عَلَيْهِمْ الْوَقْفَ عَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُهُ «٤» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا «٥» .(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لِيقصرَ» وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «الله تَعَالَى» . [.....](٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمر» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.(٥) فَرَاجعه (ص ٢٦٨): فبعضه قد تقدم ذكره، وَبَعضه لَا يُوجد فى غَيره ويفيد فى بعض الأبحاث الْآتِيَة. ثمَّ رَاجع كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٠٦- ٣٠٧) وَالأُم (ج ١ ص ٢٣٠ وَج ٤ ص ٤١ وَج ٥ ص ١١٤ وَج ٧ ص ٩ ر ٧٤) .1 / 302কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন