295أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ»: ٩- ٨٤) .-: «[فَأَمَّا أَمْرُهُ: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ] «٢»: فَإِنَّ صَلَاتَهُ- بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ: مُخَالِفَةٌ صَلَاةَ غَيْرِهِ وَأَرْجُو: أَنْ يَكُونَ قَضَى-: إذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ.-: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا غَفَرَ لَهُ وَقَضَى: أَنْ لَا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ «٣» عَلَى شِرْكٍ «٤» . فَنَهَاهُ: عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ.» .«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥»: «وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ-: مُسْلِمًا وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ- بَعْدَ هَذَا- أَحَدًا «٦» .» .قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» - فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ-: «[وَقَدْ قِيلَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿ «٨»]: (وَاللَّهُ يَشْهَدُ «٩»: إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ: ٦٣- ١) .-:مَا هُمْ بِمُخْلِصِينَ.» .(١) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِنَّهُم كفرُوا بِاللَّه، إِلَى قَوْله: وهم كافرون.» .(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.(٣) فى الْأُم: «للمقيم» .(٤) حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً: فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ: ٩- ٨٠) . انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩- ٢٣٠) . وراجع مَا يتَعَلَّق بِهَذَا: فى السّنَن الْكُبْرَى، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٣١- ٢٣٥) .(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٨) .(٦) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، وَمَا نَقله عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَغَيرهم: من أَنهم لم يمنعوا أحدا من الصَّلَاة عَلَيْهِم، وَلم يقتلُوا أحدا مِنْهُم. وراجع الْأُم (ج ١ ص ٢٣٠) . وَالسّنَن الْكُبْرَى(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩) .(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يعلم» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. [.....]1 / 297কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন