292أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«فَبَيِّنٌ «١» فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ «٢»: أَنَّ «٣» اللَّهَ أَخْبَرَ عَنْ الْمُنَافِقِينَ:أَنَّهُمْ «٤» اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مِنْ الْقَتْلِ.»«ثُمَّ أَخْبَرَ بِالْوَجْهِ: الَّذِي اتَّخَذُوا بِهِ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَقَالَ: (ذلِكَ: بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا): بَعْدَ الْإِيمَانِ، كُفْرًا: إذَا سُئِلُوا عَنْهُ: أَنْكَرُوهُ، وَأَظْهَرُوا الْإِيمَانَ وَأَقَرُّوا بِهِ وَأَظْهَرُوا التَّوْبَةَ مِنْهُ: وَهُمْ مُقِيمُونَ- فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى- عَلَى الْكُفْرِ.»«وَقَالَ «٥» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ: ٩- ٧٤) فَأَخْبَرَ: بِكُفْرِهِمْ، وَجَحْدِهِمْ الْكُفْرَ، وَكَذِبِ سَرَائِرِهِمْ: بِجَحْدِهِمْ.»«وَذَكَرَ كُفْرَهُمْ فِي غَيْرِ آيَةٍ، وَسَمَّاهُمْ: بِالنِّفَاقِ إذْ «٦» أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ: وَكَانُوا عَلَى غَيْرِهِ. قَالَ «٧»: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ: مِنَ النَّارِ «٨» وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا: ٤- ١٤٥) .»(١) عبارَة الْأُم: «وَذَلِكَ بَين»، وهى ملائمة لما قبلهَا مِمَّا نَقَلْنَاهُ.(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «ثمَّ فى سنة رَسُول الله» .(٣) فى الْأُم: «بِأَن»، وَهُوَ- على مَا فى الْأُم- تَعْلِيل لقَوْله: «بَين» . فَتنبه.(٤) فى الْأُم: «بِأَنَّهُم» .(٥) فى الْأُم: «قَالَ الله» . وَالظَّاهِر: أَن زِيَادَة الْوَاو أولى. فَتَأمل.(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِذا»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .(٨) رَاجع فى فتح الْبَارِي (ج ٨ ص ١٨٤): مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.1 / 294কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন