285أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকكَانَ فِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ: عَلَى أَنْ «١» لَا يُبِيحَ «٢» الْغَارَةَ عَلَى دَارٍ: وَفِيهَا مَنْ لَهُ- إنْ قُتِلَ-: عَقْلٌ، أَوْ قَوَدٌ. وَكَانَ «٣» هَذَا: حُكْمَ اللَّهِ ﷿.»«قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ إلَّا: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا. وَذَلِكَ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُهَاجِرِينَ: كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ: عَامَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٌ: عَدُوٌّ لَنَا. وَكَذَلِكَ: كَانُوا مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَقَبَائِلُهُمْ: أَعْدَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»«فَإِنْ «٤» دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ حَرْبٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ- فَعَلَيْهِ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا عَقْلَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا.» .وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٥» .قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ «٦»: «وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ-: عُفِيَ «٧» عَنْهُ،(١) فى الْأُم: «أَنه» .(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تنسخ» وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) فى الْأُم: «فَكَانَ» وَهُوَ أحسن. [.....](٤) فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٥) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص ٣٠- ٣١)، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٣) .(٦) فى الأَصْل: «البيوطى» وَهُوَ تَصْحِيف.(٧) رَاجع فى بحث الْعَفو مُطلقًا، كَلَامه فى الْأُم (ج ٦ ص ١١- ١٤ و٧٧- ٧٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥- ١٠٧ و١١٢- ١١٣ و١٢٣- ١٢٥): فَهُوَ مُفِيدا جدا1 / 287কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন