283أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকدِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. «١»» .وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ «٢»: بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ «٣» وَبِالْعَبْدِ-: وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ «٤» .(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٥»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «٦»: ٤- ٩٢) .» «٧»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) «٨»] يَعْنِي: فِي قَوْمٍ(١) رَاجع فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٣٦) مَا احْتج بِهِ فى ديات أهل الْكفْر: فَهُوَ جيد.(٢) يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٤) .(٣) رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠ و٣٨٤)، والرسالة (ص ٤٢٧- ٤٢٨ و٥٥٢- ٥٥٣) .(٤) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج ٦ ص ٨٨- ٩٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٣- ١٤٦) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٣٧- ٣٨ و٩٥ و١١٢- ١١٧) . [.....](٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣٠) .(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣١): مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.(٧) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . وراجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص ٣٠١- ٣٠٢) .(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣٠) .1 / 285কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন