281أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-: «قَدْ رُوِيَ عَنْ «١» عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ: اثْنَيْ «٢» عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: ٩- ٧٤) .» «٣» .قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا «٤»، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ «٥» . وَرَوَاهُ «٦» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «٧» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨»: «أَمَرَ «٩» اللَّهُ ﵎(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا»، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.(٣) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص ٢٧٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٨٠)، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩١- ٩٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.(٤) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.(٥) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٩) .(٦) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف(٧) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٨): فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....](٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٢) .(٩) فى الْأُم: «وَأمر» .1 / 283কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন