278أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকأَحَبُّوا: قَتَلُوهُ «١» وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ «٢» .» .قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا «٤»: ١٧- ٣٣) وَكَانَ «٥» مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ «٦» .» .(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً)، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ «٨»:(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «٩»، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)(١) فى غير الأَصْل: «قتلوا» .(٢) ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث: فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (٥٢- ٥٣)، وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر. وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (٥٧): بِلَفْظ فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج ١ ص ١٤٢ و١٤٧- و١٤٨ وَج ١٢ ص ١٦٥- ١٦٨) .(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٠) .(٤) فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ» .(٦) وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع: على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص ١١) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٠٥)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٧- ٥٨) . [.....](٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٤٤) .(٨) فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.(٩) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ)» .1 / 280কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন