270أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকبِأَحَدٍ-: مِمَّنْ [لَمْ «١»] يَقْتُلْهُ.-: لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ «٢» . وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْدَى «٣» النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷿:مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.»»«وَمَا وَصَفْتُ «٤» -: مِنْ أَنْ «٥» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ «٦» .- دَلِيلُ «٧»: أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [غَيْرَ «٨»] خَاصَّةٍ- كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.» .(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٩»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) «١٠» .»«فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.(٢) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، فى الْأُم (ج ٦ ص ٨): فَفِيهِ زِيَادَة مفيدة فِيمَا سيأتى.(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالأُم (ص ٣)، وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦) .وفى الْأُم (ص ٢١) وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى: «أَعْتَى» .(٤) أَي: قبيل مَا تقدم: مِمَّا ذكر فى الْأُم، وَلم يذكر بِالْأَصْلِ. وراجع كَلَامه فِي الْأُم (ص ١٨- ١٩)(٥) فى الْأُم: «أَنى» .(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧- ٢٨): مَا روى فى ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب، وَغَيرهمَا. وراجع فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٦٠): كَلَام ابْن عبد الْبر، فَهُوَ مُفِيد.(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «على» .(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.(٩) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ٣٢- ٣٣) .(١٠) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .1 / 272কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন