249أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُشْبِهُ «١» مَا قَالُوا.» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ «٣» -: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ: مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها: ٣٣- ٤٩) «٤» .»«وَكَانَ «٥» بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ﷿: أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ، وَأَنَّ الْمَسِيسَ [هُوَ «٦»] الْإِصَابَةُ. [وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا «٧»]» .وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ «٨»، ثُمَّ قَالَ: «فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ﷿ مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَتَكُونُ الْوَفَاةُ.» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْواجًا: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ)(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فى هَذَا ... شبه» وَهُوَ تَحْرِيف.(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٩٧) .(٣) رَاجع فى مسئلة الطَّلَاق قبل النِّكَاح، فتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٠٦- ٣١٢):فَهُوَ مُشْتَمل على أُمُور هَامة، تفِيد فِيمَا سبق (ص ٢١٩- ٢٢٠) .(٤) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٢٤- ٤٢٦): مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَشُرَيْح، فى هَذَا.(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ» .(٦) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص ٢٠٢- ٢٠٣)(٧) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص ٢٠٢- ٢٠٣)(٨) وهى- كَمَا فى (ص ١٩٨) -: آيتا الْبَقَرَة (٢٢٨ و٢٣٤)، وَآيَة الطَّلَاق (٤) .(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٠٥) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٢٧) .1 / 251কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন