247أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَهِيَ «١» عِنْدِي، لَا «٢» يَحِلُّ لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ «٣» وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ «٤» يُعْلِمَهُ.»«[وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ «٥»]: فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٦»، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ «٧»] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ «٨»]- وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ «٩» وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ.- وَلَمْ «١٠» يَكُنْ [لَهُ «١١» .] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. «١٢»» .وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي ذَلِكَ- قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ «١٣» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ(الْمَعْرِفَةِ) .(١) فى الْأُم: «فَبين» .(٢) فى الْأُم: «أَن لَا» .(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .(٤) عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .(٥) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.(٦) رَاجع الْأُم (ص ١٩٥)(٧) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.(٨) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.(٩) فى الْأُم: «كتمته» .(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....](١١) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.(١٢) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .(١٣) انْظُر الْأُم (ص ١٩٥- ١٩٦)، وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٩٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.1 / 249কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন