244

أحكام القرآن للشافعي

أحكام القرآن للشافعي

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ «١»: لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ «٢» .» .
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ الْحَيْضَ، هُوَ: أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ «٣»

(١) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٤): «وَلَيْسَ فى الْكتاب، وَلَا فِي السّنة- للْغسْل بعد الْحَيْضَة الثَّالِثَة- معنى: تنقضى بِهِ الْعدة.» .
(٢) فى الأَصْل: «رَافع» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الرسَالَة (ص ٥٦٨) .
وراجع كَلَامه فِيهَا لِأَن مَا فى الأَصْل مُخْتَصر.
(٣) كَذَا بالرسالة (ص ٥٦٦) . وفى الأَصْل: «يطهر» . وَهُوَ تَحْرِيف.

1 / 246