241أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْعِدَّة، وَفِي الرَّضَاعِ، وَفِي النَّفَقَاتِ»(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (قَرَأْتَ عَلَيْهِ): أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ «١»، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ «٢»: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «٣»: ٢- ٢٢٨) .»«قَالَتْ «٤» عَائِشَةُ ﵂: الْأَقْرَاءُ «٥»: الْأَطْهَارُ [فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّمِ: مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ حَلَّتْ «٦»] . وَقَالَ بِمِثْلِ «٧» مَعْنَى(١) فى الأَصْل: «أَنا الرّبيع، أَنا أَبُو الْعَبَّاس» . والتقديم من النَّاسِخ.(٢) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٥٦٢- ٥٦٨) .(٣) هَذِه قِرَاءَة الْجُمْهُور. وَقَرَأَ الزُّهْرِيّ وَنَافِع: بتَشْديد الْوَاو، بِغَيْر همز. وَهُوَ: جمع «قرء»: بِفَتْح الْقَاف وَضمّهَا: وَإِن كَانَ الْفَتْح هُوَ الْمَشْهُور الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ جُمْهُور أهل اللُّغَة. وَلَا خلاف: فى أَنه يسْتَعْمل لُغَة، فى كل: من الطُّهْر وَالْحيض. وَلَا خلاف كَذَلِك:فى أَنه يسْتَعْمل شرعا فيهمَا: وَإِن زعم خِلَافه الزاعمون، وَادّعى عدم اسْتِعْمَاله شرعا فى الطُّهْر المدعون. وَإِنَّمَا الْخلاف- عِنْد الصَّحَابَة وفقهاء الْأمة-: فى كَونه فى الْعدة، الطُّهْر أَو الْحيض. وَهُوَ خلاف ناشىء عَن الِاخْتِلَاف فى الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ. وَقد نَص على ذَلِك، الْأَئِمَّة الثِّقَات: الَّذين يُؤْخَذ بكلامهم، ويعتد بحكمهم.(٤) فى الرسَالَة: «فَقَالَت» .(٥) هَذَا جمع قلَّة، والقروء جمع كَثْرَة. وَقد ورد فى الْآيَة، بدل الأول: توسعا.وَهُنَاكَ جمع ثَالِث فى أدنى الْعدَد، وَهُوَ: أقرؤ.(٦) هَذِه زِيَادَة جَيِّدَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٧ ص ٢٤٥) . وَقد رويت بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة عَن عَائِشَة وَمن مَعهَا. [.....](٧) كَذَا بالرسالة وفى الأَصْل: «كَمثل» وَهُوَ تَحْرِيف.1 / 242কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন