212أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ «١»، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «٢»: «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا «٣»» .وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا «٥»: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٤- ١٩) .»«يُقَالُ «٦»(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ ﷿: فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «٧»-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «٨»[غَيْرِ «٩»] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»«فَحَرَّمَ اللَّهُ ﷿ ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣- ١٠٤)، والمختصر (ج ٤ ص ٤٨- ٥٠) .(٢) ص ١٠٤(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٤- ١٠٥) . [.....](٥) فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٧) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .(٨) فى الْأُم: «من» .(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.1 / 213কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন