206أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকكَالْمُعَلَّقَةِ) . وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى «١» - عِنْدِي «٢»: كَمَا قَالُوا.»وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٣»: «فَقَالَ «٤»: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ):لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، أَفْعَالَكُمْ «٥»: فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ:(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .»«وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا- عِنْدِي- بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ. وَإِذَا «٦» مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ «٧» .» .(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ) حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٨»: «قَالَ اللَّهُ ﷿:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلَى قَوْلِهِ «٩»(١) فى الأَصْل: «لَعَلَّه» . وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا على مَا يظْهر.(٢) فى الأَصْل: «وعندى» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٣) من الْأُم (ج ٥ ص ١٧٢)(٤) هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم [.....](٥) كَذَا بالمختصر أَيْضا.(٦) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨): «فَإِذا» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر:«فَإِذا كَانَ الْفِعْل وَالْقَوْل مَعَ الْهَوَاء: فَذَلِك كل الْميل.» إِلَخ فَرَاجعه.(٧) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨- ٢٩٩) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠)(٩) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله سَبِيلا» . وَتَمام الْمَحْذُوف: (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ: قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) .1 / 207কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন