203أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ: إعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ، وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ: بِطِيبِ النَّفْسِ. لَا: بِضَرُورَتِهِ «١» إلَى طَلَبِهِ وَلَا: تَأْدِيَتِهِ: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ.»«وَأَيُّهُمَا تَرَكَ: فَظُلْمٌ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَطْلُهُ «٢» تَأْخِيرُ «٣» الْحَقِّ.قَالَ: وَقَالَ «٤» اللَّهُ ﷿: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [أَيْ «٥»]: فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ «٦»: مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.» .وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ «٧»: «وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:كَفُّ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ. لَا: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ. فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ: فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.» .وَهَذَا: مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نعيم الأسفراينىّ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ. فَذَكَرَهُ.(١) أَي: باضطراره. وفى الأَصْل: «بضرورية» . وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن الْأُم.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «ومظلمة» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) فى الْأُم «تَأْخِيره» وَلَا فرق فى الْمَعْنى(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «فى قَوْله» .(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَهُنَّ مَا لَهُنَّ عِنْد مَا عَلَيْهِنَّ»، وَهُوَ محرف وَغير ظَاهر.(٧) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤١- ٤٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩١) .1 / 204কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন