197أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا «١»، إلَّا: بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ «٢» نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا.»«فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا «٣» أَنْ يُقَالَ بِهِ: مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ: مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.»فَاسْتَدْلَلْنَا «٤» -: بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: ٢- ٢٣٦) «٥» .-: أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [يَصِحُّ «٦»] بِغَيْرِ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ «٧» وَذَلِكَ: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ «٨» .» .ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ «٩» بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (جَلَّ(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ١٤٢) .(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الْمهْر» وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٤٢)، وَهُوَ الظَّاهِر. وَفِي الْأُم (ص ٥١): «أولاه» . [.....](٤) فى الْأُم (ص ٥١): «واستدللنا»، وَمَا أثبت أحسن.(٥) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٤٤): مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهمَا.(٦) زياة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ص ٥١) . وَعبارَة الْأُم (ص ١٤٢) هى: «على أَن عقدَة النِّكَاح تصح» .(٧) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٤٥) .(٨) فى الْأُم (ص ١٤٢): «إِلَّا على من تصح عقدَة نِكَاحه» . وَانْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص ٥١- ٥٢) .(٩) فى الأَصْل: «وكما» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى الْأُم (ص ٥٢): «فَكَانَ» .1 / 198কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন