193أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«قَالَ اللَّهُ ﷿: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: ٢- ٢٢٣) «١» .»«قَالَ: وَبَيَّنَ: أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ: مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَأَنَّ اللَّهَ ﷿ أَبَاحَ الْإِتْيَانَ فِيهِ، إلَّا: فِي وَقْتِ الْحَيْضِ. وَ(أَنَّى شِئْتُمْ): مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ.»«قَالَ: وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ: تَحْرِيمَ إتْيَانٍ [فِي «٢»] غَيْرِهِ.»«وَالْإِتْيَانُ «٣» فِي الدُّبُرِ-: حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ.-مُحَرَّمٌ: بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ السُّنَّةِ «٤» .» .«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: ٢٣- ٥- ٧) .-:(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩٤- ١٩٩): مَا ورد فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وفى مسئلة إتْيَان الْمَرْأَة فى الدبر. وراجع كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فى هَذَا الْمقَام، فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥٦): فَهُوَ مُفِيد جدا. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣- ٢٩٤) .(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.(٣) فى الْأُم: «فالإتيان» .(٤) رَاجع فى الْأُم: مَا أوردهُ من السّنة، وَمَا ذكره بعد فَفِيهِ فَوَائِد جمة.(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤) .1 / 194কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন