180أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَذَكَرَ «١» آيَةَ الْهِبَةِ، وَقَالَ: «فَأَبَانَ (جلّ ثَنَاؤُهُ): أَن الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.» .قَالَ: «وَالْهِبَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تُجْمَعُ «٢»: أَنْ يَنْعَقِدَ «٣» لَهُ [عَلَيْهَا «٤»] عُقْدَةُ «٥» النِّكَاحِ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي هَذَا، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، إلَّا بِاسْمِ: النِّكَاحِ، [أَ «٦»] والتَّزْوِيجِ «٧» .» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:«قَالَ «٨» اللَّهُ ﷿: (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ: ٤- ٢٣ «٩») دُونَ أَدْعِيَائِكُمْ: الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ «١٠» .» .(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ ﵀.(٢) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٧٢): «مجمع» .(٣) كَذَا بالمختصر وَالأُم (ج ٥ ص ٣٣) وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يعْقد» .(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٥) فى الأَصْل: «عقيدة» وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن الْأُم.(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.(٧) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلَا يَقع بِكَلَام غَيرهم: وَإِن كَانَت مَعَه نِيَّة التَّزْوِيج.»إِلَخ فَرَاجعه.(٨) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢): «فَأشبه (وَالله تَعَالَى أعلم) أَن يكون قَوْله:(وحلائل)» إِلَخ. وهى مُتَعَلقَة بِكَلَام سَابق يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ: لكى يفهم مَا هُنَا الَّذِي نجوز أَن يكون بِهِ سقط.(٩) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٠- ١٦١) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن فى هَذَا، وَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ نَفسه: فَهُوَ مُفِيد.(١٠) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك وَقبل القَوْل الْآتِي-: «وَلَا يكون الرَّضَاع فى شىء من هَذَا» .1 / 181কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন