173أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকطَلَبَ نِكَاحَهَا وَطَلَبَتْهُ، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ- دُونَ غَيْرِكَ- أُخْتِي»، ثُمَّ:طَلَّقْتهَا، لَا أُنْكِحُكَ «٢» أَبَدًا. فَنَزَلَتْ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «٣») .»«قَالَ: وَهَذِهِ «٤» الْآيَةُ أَبْيَنُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: دَلَالَةً عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ: أَنْ «٥» تُنْكِحَ نَفْسَهَا.»«وَفِيهَا: دَلَالَةٌ «٦» عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَتِمُّ بِرِضَا الْوَلِيِّ مَعَ الْمُزَوَّجِ وَالْمُزَوَّجَةِ «٧» .» .قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَذَا الَّذِي نَقَلْتُهُ-: مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤمنِينَ، إِلَى هَاهُنَا.- بَعْضُهُ فِي مَسْمُوعٍ لِي «٨»:(١) هَذَا فى الْمُخْتَصر مقدم على مَا قبله.(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٢٨) وفى الْمُخْتَصر: «أنكحكها» وفى الْأُم (ص ١٤٩) «أزَوّجكَهَا» وَلَا فرق: إِذا الْمَحْذُوف مُقَدّر.(٣) رَاجع فى ذَلِك السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٠٣- ١٠٤ و١٣٨) .(٤) فى الْأُم (ص ١٤٩): «فَهَذِهِ» .(٥) فى الْمُخْتَصر: «أَن تتَزَوَّج بِغَيْر ولى» .(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ص ١٢٨) وفى الام (ص ١٤٩): «الدّلَالَة»،(٧) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم (ص ١٢٨) «الزَّوْج وَالزَّوْجَة»، وفى الْأُم (ص ١٤٩): «والمنكحة والناكح»، ثمَّ قَالَ فِيهَا بعد ذَلِك وعَلى أَن على الْوَلِيّ أَن لَا يعضل. فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ أَن لَا يعضل فعلى السُّلْطَان التَّزْوِيج إِذا عضل: لِأَن من منع حَقًا: فَأمر السُّلْطَان جَائِز عَلَيْهِ أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ «وإعطاؤه عَلَيْهِ» .(٨) فى الأَصْل: «بعضه لى فِي مسموع» . وَالظَّاهِر مَا صنعنَا، وان التَّقْدِيم من النَّاسِخ.1 / 174কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন