159أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ: لِلْفُقَراءِ، وَالْمَساكِينِ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقابِ) الْآيَةُ «١» .»«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا «٢»]، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) .»«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا «٣» عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ ﷿ [عَلَيْهِ «٤»] وَذَلِكَ «٥»: مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ «٦» وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٤- ١٢) وَكَقَوْلِهِ:(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: ٤- ١٢) .»(١) تَمام الْمَتْرُوك: (وَالْغارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: ٩- ٦٠) . [.....](٢) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٢١) .(٣) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٦) - مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله ﷺ.(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٦١) .(٥) فى الْأُم: «ذَلِك» .(٦) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا: ٤- ٧) .1 / 160কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন