153أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকسَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ «١» .»«ثُمَّ يَفْتَرِقُ «٢» الحكم فى الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاسِ: بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ ﵎ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَفِي فِعْلِهِ.»«فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ «٣» - وَالْغَنِيمَةُ هِيَ: الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَاب.-: لِمَنْ حَضَرَ: مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.»«وَالْفَيْءُ هُوَ: مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي قُرَى: «عُرَيْنَةَ» «٤» الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.-: أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً- دُونَ الْمُسْلِمِينَ-: يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.» .وَذكر الشَّافِعِي هَاهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ قَالَ [حَيْثُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ﵄ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ «٥»]: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مُتَفَرّقين» وَلَعَلَّ مَا فِي الْأُم هُوَ الصَّحِيح الْمُنَاسب.(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم: «يتعرف» . وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر، وَيُؤَيِّدهُ عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ تفترق الْأَحْكَام» .(٣) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨٠) زِيَادَة: «على مَا وصفت من قسم الْغَنِيمَة» .(٤) فى الأَصْل: «غرنيه» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن مُعْجم ياقوت.و«عرينة»: مَوضِع بِبِلَاد فَزَارَة أَو قرى بِالْمَدِينَةِ وقبيلة من الْعَرَب. وفى الْمُخْتَصر:«عرتية» (بِفَتْح التَّاء) . وَعَلَيْهَا اقْتصر الْبكْرِيّ فى مُعْجَمه.(٥) الزِّيَادَة للايضاح. عَن الْمُخْتَصر.1 / 154কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন