147أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ «١»] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا «٢» يَقْصِدُ قَصْدَكَ «٣»: [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا «٤»] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ «٥» .» .وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ ﷺ -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ «٦» لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ «٧» .قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.)»: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ «٩» . فَهَذَا:أَوْسَعُ.»«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ «١٠»] يُعْطَوْا «١١» مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ «١٢»، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .(٢) فى الْأُم: «لم» .(٣) أَي: جهتك وناحيتك.(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .(٥) فى الْأُم: «تتطوع» .(٦) أَي: تدسيمه.(٧) أخرج الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٥ ص ٩١) عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه: حره ودخانه فليدعه:فليجلسه مَعَه. فَإِن أَبى: فليروغ لَهُ لقْمَة، فليناوله إِيَّاهَا» . انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧- ٨)(٨) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ ﵀.(٩) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٧) مَا روى عَن ابْن الْمسيب فى تَفْسِير الْقِسْمَة.(١٠) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .(١١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «يُعْطون» .(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لَا بِوَقْت» .1 / 148কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন