139أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«فَجَعَلَ «١» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «٢» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «٣» وَأُحِلَّ «٤» لِلرِّجَالِ:كُلُّ «٥» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «٦» .» .وَاحْتَجَّ (أَيْضًا): بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «٧» .ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «٨» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «٩» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١١» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:«أَثْبَتَ «١٢» اللَّهُ ﷿ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي(١) فى الْأُم: «فَجعل فى»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٢) فى الأَصْل: «إيتاهن»، وفى الام: «إيتائهن» .(٣) قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....](٤) فى الام: «وَحل»، وَمَا فى الأَصْل أنسب.(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل»، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا»، فَلْيتَأَمَّل.(٦) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج ٣ ص ١٩٢) .(٧) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣) .(٨) فى الام (ج ٣ ص ١٩٣):، «فَإِذا»، وَهُوَ أحسن.(٩) فى الام: «من»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:(١٠) انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٩- ٦١):(١١) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣- ١٩٤) .(١٢) أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، أَوْ ضَعِيفًا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ): وَفِي الام (ج ٣ ص ١٩٤): «وَأثبت»، وفى الْمُخْتَصر (ج ٢ ص ٢٢٣): «فَأثْبت» .1 / 140কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন