136أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالَ: وَكَانَ. «١» بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ «٢»: فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»يَجِدُوا كَاتِبًا.»«وَكَانَ «٤» مَعْقُولًا «٥»، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ «٦» أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا «٧» . لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «٨») .»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ «٩» وَقُلْنَا «١٠» بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ(١) فى الْأُم: «فَكَانَ» .(٢) هُوَ مصدر كالكتابة.(٣) فى الْأُم: «وَلم» .(٤) فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....](٥) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢١٥) .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه»: وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.(٧) فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٧- ٧٨): فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.(٨) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.(٩) رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ٨٠- ٨١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٨) .(١٠) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٣ ص ٨١): «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.1 / 137কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন