131أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকأَنْ يَكُونَ حَجُّهُ «١»: حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجُّهَا «٢» .-: مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً «٣» .» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ «٤»]: ٥- ٩٦) وَقَالَ: (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ: هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. [وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا «٥»]: ٣٥- ١٢) «٦» .»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ: صَيْدٌ «٧» -: فِي بِئْرٍ كَانَ، أَوْ فِي(١) فى الأَصْل: «حج» وَهُوَ خطأ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٣٥) .(٢) فى الأَصْل: «فحجها» وَهُوَ خطأ والتصحيح عَن الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٨) .(٣) قَالَ الشَّافِعِي- بعد ذَلِك، كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٣٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٨) -: «وَالَّذِي أَعقل فى أَخْبَار أهل الْمَغَازِي: شَبيه بِمَا ذكرت من ظَاهر الْآيَة. وَذَلِكَ،: أَنا قد علمنَا من متواطىء أَحَادِيثهم: أَن قد كَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ - عَام الْحُدَيْبِيَة- رجال يعْرفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ ثمَّ اعْتَمر رَسُول الله ﷺ عمْرَة الْقَضِيَّة، وتخلف بَعضهم بِالْحُدَيْبِية من غير ضَرُورَة فى نفس وَلَا مَال عَلمته. وَلَو لَزِمَهُم الْقَضَاء: لأمرهم رَسُول الله ﷺ - إِن شَاءَ الله-: بِأَن لَا يتخلفوا عَنهُ» . اهـ.(٤) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٢ ص ١١٧) .(٥) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٢ ص ١١٧) .(٦) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٨- ٢٠٩) مَا روى عَن عَطاء وَالْحسن.(٧) هَذَا خبر كل، فليتنبه.1 / 132কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন