428

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لحق بدار الحرب، ما تقول فِي امرأته؟ قَالَ: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم عَلَى الشرك، ولكن إذا علم مِنْهُ.
ثم قَالَ: فِيهَا اختلاف إذا رجع وقد تزوجت.
قُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: لا أدري.
فِيهَا اختلاف.
١٢٤٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب.
وَقَالَ: فِيهِ اختلاف.
١٢٤٥ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: والمرأة قد اختلفوا فِيهَا؛ مِنْهُ م من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن.
١٢٤٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِيهَا اختلاف.
قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فذكر القصص فِيهِ.
١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: يقولون: إذا ارتد بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة.

1 / 431