402

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قُلْتُ: من يحول بينه وبين ذاك؟ قَالَ: الإمام.
١١٦٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود والنصارى والمجوس.
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي آخرين، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بِهَا، أو مات قبل أن تدرك الجارية؟ قَالَ: المهر لها بالعقد.
ولا ميراث لها.
قيل: فإن أسلمت فِي العدة؟ قَالَ: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده.
باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه
١١٦٤ - أَخْبَرَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل.
فأما إذا كان حيا ذكاه.
١١٦٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل.
قُلْتُ: فإن كان حيا؟ قَالَ: يذكيه المسلم.

1 / 405