376

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

باب غسل قدور المجوس
١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أنأكل فِي قدور المجوس؟ قَالَ: لا، هم يستحلون الميتة.
١٠٦٨ - وَأَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فآنية المجوس؟ قَالَ: إذا غسلت.
قُلْتُ: كم نغسل إناء المجوسي؟ قَالَ: ثلاثا، أو نحو ذلك؛ لعله أكل فِيهِ ميتة.
١٠٦٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن الوليد، قَالَ: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس؟ قَالَ: اغسلها، واطبخ فِيهَا.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا بأس بذلك، إذا غسلت سبعا طهرت.
باب كراهية طعام المجوسي
١٠٧٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: طعام المجوسي ليس بِهِ بأس أن يؤكل.
وإذا أهدى إليه أن يقبل.
إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فِيهِ دسم، يعني: من اللحم.
وسئل عن السمن، فلم ير بِهِ بأسا.
وسئل عن خبز المجوسي، فلم ير بِهِ بأسا.

1 / 379