363

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب، ما ترى فِيهَا: بني تغلب، وغيرهم من العرب؟ قَالَ: أما علي فكرهها، قَالَ: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
وابن عباس رخص فِيهَا.
قَالَ: وحديث عمر أيضا يقويه حديث يروى عن عمارة بن رضي، عن عطيف بن الحارث، عن عمر: أنهم كانوا يسبتون السبت ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قَالَ أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب، أي: لا بأس بذبائحهم.
قَالَ حنبل: يعني: فِي الذبيحة قَالَ: لا بأس بِهَا.
وَقَالَ إبراهيم بن الحارث، فكان آخر قوله عَلَى أنه لا يرى بذبائحهم بأسا.
زاد الأثرم: حَدَّثَنَا حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ: لا بأس بذبائح بني تغلب، وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي، ﷺ، إلا علي، ﵀.
١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
١٠٢٥ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ
باب ما ذكر من التسمية عَلَى ما يذبحون
١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 366