306

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٨٧٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: دية الذمي إذا كان عمدا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عَلَيْهِ إذا كان خطأ نصف دية المسلم.
قَالَ: وسئل أحمد أيضا عن مسلم قتل معاهدا؟ قَالَ: يدرأ عنه القود، وتضاعف عَلَيْهِ الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
قَالَ: أحمد: يروى عن عثمان، ﵁، أنه ضاعف عَلَيْهِ الدية إذا قتل عمدا، قيل: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، قَالَ أحمد، من درئ عنه الحد ضوعف عَلَيْهِ.
٨٧٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم.
وأهل الحجاز يقولون: عكس.
رَوَى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ:

1 / 309