198

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

كتاب الطلاق
باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا
٥٦٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم
٥٦٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، ﵄: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل.
قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل.
قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟

1 / 201