160

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا خمرةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلالٌ.
فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.
فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلا طَلَّقْتَهَا حِينَ أَمَرَكَ عُمَرُ؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي رَكَبْتُ أَمْرًا لا يَنْبَغِي لِي.
قَالَ عبد الوهاب: أني أتيت ما لا يحل ولا يصلح لي
٤٦١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نكاح اليهودية، والنصرانية، قَالَ: نعم
٤٦٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء، في أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: نعم، رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي، ﷺ، قد تزوج فيهم، ثم ذكر سلمان وحذيفة
٤٦٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به.
قلت: فالمجوسية؟ قَالَ: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب
٤٦٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب،

1 / 163