259Ahkam Ahl al-Dhimmaأحكام أهل الذمةইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া - ৭৫১ AHابن القيم الجوزية - ৭৫১ AHপ্রকাশকدار عطاءات العلم (الرياض)সংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)প্রকাশনার স্থানدار ابن حزم (بيروت)জনগুলিIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকذكر أحكام أهل الذمة في أموالهمأما أموالهم التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية، فليس عليهم فيها صدقةٌ، فإن الصدقة طُهرةٌ وليسوا من أهلها.وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلُّونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء غير الخراج.وأما ما استغلُّوه من الأرض العُشْرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب.قال أبو عبيد (^١): أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوالٍ.حدثنا محمد عن (^٢) أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرضَ عُشرٍ تحولتْ أرضَ خراجٍ (^٣).قال: وقال أبو يوسف: يُضاعَف عليه العشر.قال أبو عبيد (^٤): وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ــ ولم أسمعه منه ــ يحدث به عن خالدٍ الحذّاء وإسماعيل بن مسلم ورجلٍ ثالث ذكره، أنهم(^١) في "الأموال" (١/ ١٧٤).(^٢) في الأصل: "بن" خطأ. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني.(^٣) "الأموال" (٢٦٧). انظر: "الأصل" لمحمد بن الحسن (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).(^٤) "الأموال" (١/ ١٧٤).1 / 198কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন