﵁: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر ﵁ إلى ما تُطيق الأرض.
فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر ﵁.
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (^١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (^٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.
ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر ﵁.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.
وقال في رواية ابن منصورٍ (^٣): ووضع عليها عمر ﵁ ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (^٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.