78Ahkaam al-Khawateemأحكام الخواتيمইবন রজব আল-হানবলী - ৭৯৫ AHابن رجب الحنبلي - ৭৯৫ AHসম্পাদকأبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانيপ্রকাশকالفاروق الحديثة للطباعة والنشرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مজনগুলিHanbali JurisprudenceProhibition and Permissibility•অঞ্চলগুলিসিরিয়াইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকইলখানিদقال: هذا مكروه.وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كراء الحلي.قال: ما أدرى ما هذا؟ وأنكره.وسئل عن كراء الثياب.قال: لا بأس به.وقال في رواية "ابن بختان": وسئل عن الحلي يكرى.قال: يكرى دراهم بدراهم.قِيلَ لَهُ: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟قال: لا.هذه تدل عَلَى جواز إجارته بغير جنسه.وقال ابن منصور:قلت لأحمد: ما ترى في استئجار الحلي؟قال: لا بأس به.قيل: والسيف والسرج؟قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به.وقال في رواية "حنبل": في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.فوجه الصحة -وهي اختيار ابن عقيل، وقول أبي حنيفة والشافعي- أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه، فلا وجه للمنع منه.ووجه البطلان -وهو اختيار القاضي وغيره، وقول بعض الشافعية- أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إِلَى بيع فضة بفضة متفاضلة.2 / 725কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন