175আদাব মুফতি ওয়া মুস্তাফতিأدب المفتي والمستفتيইবনে সালাহ - ৬৪৩ AHابن الصلاح - ৬৪৩ AHসম্পাদকد. موفق عبد الله عبد القادرপ্রকাশকمكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানعالم الكتبজনগুলিShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maximsthe fatwa and the judiciary•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদفهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفي لابن الصلاح الشهرزوري...فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري:٧١ بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها٨٥ القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابهشروطه وصفاته:٨٦ أن يكون مسلمًا، ثقة، مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة٨٦ ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظًاأقسام المفتي:٨٦، ٨٩، ٩١ المستقل وشروطه٨٧ تعريف المجتهد المستقل٨٨ الأول: من كونه حافظًا لمسائل الفقه٨٩ الثاني: هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية٨٩ الثالث: إنما يشترط إجماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق٨٩، ٩١، ٩٤، ١٢١ - مسائل تجزيء الاجتهاد والأقوال فيهاالمفتي الذي ليس بمستقل "أحوال المفتي المنتسب":٩١، ٩٥ الحالة الأولى: أن لا يكون مقلدًا لإمامه في المذهب ولا في دليله٩٤ - حكم فتوى المنتسبين إلى المذاهب٩٤، ٩٨ الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعدهتنبيهات:٩٥ الأول: المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية٩٥، ٩٦ - تقليد الميت٩٦ الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى٩٦ الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه1 / 210কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন