49ফতোয়ার নীতিآداب الفتوى والمفتي والمستفتيআল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHসম্পাদকبسام عبد الوهاب الجابيপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকقَالَ وَله انتهار السَّائِل وزجره وتعريفه قبح مَا أَتَاهُ وَأَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ الْبَحْث عَن أهل الْفَتْوَى وَطلب من هُوَ أهل لذَلِك وَإِن رأى فِيهَا اسْم من لَا يعرفهُ سَأَلَ عَنهُ فَإِن لم يعرفهُ فواسع أَن يمْتَنع من الْفَتْوَى مَعَه خوفًا مِمَّا قُلْنَاهُقَالَ وَكَانَ بَعضهم فِي مثل هَذَا يكْتب على ظهرهَاقَالَ وَالْأولَى فِي هَذَا الْموضع أَن يشار على صَاحبهَا بإبدالها فَإِن أَبى ذَلِك أَجَابَهُ شفاهاقَالَ أَبُو عَمْرو وَإِذا خَافَ فتْنَة من الضَّرْب على فتيا العادم للأهلية وَلم تكن خطأ عدلَ إِلَى الِامْتِنَاع من الْفتيا مَعَه فَإِن غلبت فَتَاوِيهِ لتغلبه على منصبها بجاه أَو تلبيس أَو غير ذَلِك بِحَيْثُ صَار امْتنَاع الْأَهْل من الْفتيا مَعَه ضارًا بالمستفتين فليفت مَعَه فَإِن ذَلِك أَهْون الضررين وليتلطف مَعَ ذَلِك فِي إِظْهَار قصوره لمن يجهله1 / 61কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন