37ফতোয়ার নীতিآداب الفتوى والمفتي والمستفتيআল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHসম্পাদকبسام عبد الوهاب الجابيপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالسَّابِعَة إِذا كَانَ هَذَا الْمُبْتَدِئ فالعادة قَدِيما وحديثًا أَن يكْتب فِي النَّاحِيَة الْيُسْرَى من الورقةقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَغَيره وَأَيْنَ كتب من وسط الرقعة أَو حاشيتها فَلَا عتب عَلَيْهِ وَلَا يكْتب فَوق الْبَسْمَلَة بِحَال وَيَنْبَغِي أَن يَدْعُو إِذا أَرَادَ الْإِفْتَاءوَجَاء عَن مَكْحُول وَمَالك رحمهمَا الله أَنَّهُمَا كَانَا لَا يفتيان حَتَّى يَقُولَا لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهوَيسْتَحب الِاسْتِعَاذَة من الشَّيْطَان ويسمي الله تَعَالَى وَيَحْمَدهُ وَيُصلي على النَّبِي ﷺ وَليقل ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ٢٠ سُورَة طه الْآيَة ٢٥ الْآيَة وَنَحْو ذَلِك قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَعَادَة كثيرين أَن يبدأوا فتاويهم الْجَواب وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَحذف آخَرُونَ ذَلِكقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَو عمل ذَلِك فِيمَا طَال من الْمسَائِل واشتمل على فُصُول وَحذف فِي غَيره كَانَ وَجها1 / 49কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন